سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
64
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
در حكم مزبور فرقى نيست بين اينكه عيب از جنس بوده يا خارج از جنس باشد زيرا عقد بر امر كلّى واقع شده و فرد مورد قبض غير از آن است و چون فرد با كلّى مطابق نباشد براى فرديّت و وجود كلىّ در آن تعيّن ندارد لاجرم كسى كه اين فرد بوى منتقل شده حقّش به او و اصل نشده . قوله : فله الابدال : يعنى براى كسى كه معيوب به او داده شده . قوله : و المقبوض غيره : يعنى فرد قبض شده غير از كلّى و با آن مغاير است . قوله : فاذا لم يكن مطابقا : ضمير مستتر در [ لم يكن ] به فرد راجع است . قوله : لم يتعين لوجوده فى ضمنه : ضميرهاى در [ لم يتعين ] و در [ فى ضمنه ] بفرد راجع است و در [ لوجوده ] به [ كلّى ] عائد است . متن : لكن الإبدال ما داما في المجلس في الصرف ، أما بعده فلا ، لأنه يقتضي عدم الرضا بالمقبوض قبل التفرق و أن الأمر الكلي باق في الذمة فيؤدي إلى فساد الصرف هذا إذا كان العيب من الجنس ، أما غيره فالمقبوض ليس ما وقع عليه العقد مطلقا فيبطل بالتفرق ، لعدم التقابض في المجلس . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ولى گرفتن بدل و فرد ديگر تا مادامى جايز استكه مجلس عقد در بيع صرف باقى باشد .